٣٣ ـ ( باب أنه إذا نظر اثنان الى الفجر ، فرآه أحدهما دون الآخر ، وجب الإِمساك على من رآه ، دون صاحبه )
[ ٨٣٧٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين قاما في [ شهر ] (١) رمضان ، فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : « ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى ، إن الله يقول : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) » .
[ ٨٣٧٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قام رجلان ، فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما أرى شيئا طلع بعيني ، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر (١) ، وصحة البصر ، قال ( عليه السلام ) : » فللّذي لم يستبن (٢) الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه ، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا (٤) من الآخر ، فعلى الذي هو دونه في النظر
__________________________
الباب ٣٣
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٩ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٨٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : والنظر .
(٢) في المصدر : يتبين .
(٣) البقرة ٢ : ١٨٧ .
(٤) وفي المصدر : بصراً .