٧ ـ ( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام )
[ ٧٦٥٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه (١) » .
[ ٧٦٥٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .
٨ ـ ( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات )
[ ٧٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « إذا كان في الإِبل أو البقر أو الغنم ، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل (١) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب ، فليس في الفصلان (٢) ولا في العجاجيل (٣) ( ولا في الحملان (٤) ) (٥) شيء ،
__________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) في المصدر زيادة : الزكاة .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .
(١) في المصدر : استفيد .
(٢) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢٢ ) .
(٣) العجل : ولد البقرة والجمع : العجاجيل ( لسان العرب ـ عجل ـ ج ١١ ص ٤٢٩ ) .
(٤) الحَمَل : الخروف وقيل : هو من ولد
الضأن الجذع فما دونه . . والجمع :