قال فيمن وطىء امرأته (١) في ليل شهر رمضان : « يتطهر (٢) قبل طلوع الفجر ، فإن ضيع الطّهر ، ونام متعمّدا حتى يطلع [ عليه ] (٣) الفجر [ وهو جنب ] (٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم يتعمّد النّوم ، وغلبته عيناه حتّى أصبح ، فليغتسل حين يقوم ، ويتم صومه ولا شيء عليه » .
[ ٨٣٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « وإن تعمّدت النّوم الى ان تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا » .
١٢ ـ ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتّى مضى شهر رمضان ، أو بعضه )
[ ٨٣٢١ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسي أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .
نوادر الراوندي (١) : بإسناده الصحيح ، عن موسى بن جعفر ،
__________________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) وفيه : فليتطهّر .
(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ٢١ .
(١) نوادر الراوندي ص ٤٦ .