( عليهم السلام ) ، وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ بي أن (٢) أقول له : لا (٣) ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً » .
[ ٨٢٦٩ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العيّاشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، ما أيسر ما يدخل به العبد النّار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » .
قلت : في اختصاص سهمه ( عليه السلام ) مع تعذّر إيصاله إليه ، بشركائه مع احتياجهم كلام طويل ، وهذه من المسائل العويصة الّتي اختلفت فيها الأقوال وتشتّت فيها الآراء ، وهي مع ذلك محلّ للابتلاء ، وتمام الكلام يطلب من محلّه ، وما اختاره أحوط في بعض الموارد ، والله العالم .
٤ ـ ( باب إباحة حصّة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها إليه ، وعدم احتياج السّادات ، وجواز تصرّف الشّيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام ( عليه السلام ) ، مع الحاجة وتعذّر الإِيصال )
[ ٨٢٧٠ ] ١ ـ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد الفزاري ، عن محمد بن مروان ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبد الله ، عن الثّمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله
__________________________
(٢) وفيه : أنّي .
(٣) وفيه زيادة : أفعل .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٨ .
الباب ـ ٤
١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٥٨ .