٣ ـ ( باب ان الواجب في زكاة الغلّات الأربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )
[ ٧٧١٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر » .
[ ٧٧٢٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني (١) والناضح نصف العشر » .
[ ٧٧٢١ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنّه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « فيما سقت السماء ( او سقي سيحاً ) (١) العشر ، وفيما سقي بالغرب (٢) نصف العشر » فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح (٣) الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو .
[ ٧٧٢٢ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
__________________________
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢ .
(١) السانية وجمعها السواني : ما يسقىٰ عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤ ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .
(١) في المصدر : وسقي فتحاً .
(٢) وفيه زيادة : والنواضح .
(٣) وفيه : والفتح .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .