أُذنه شيئا ، ولا يسعط (١) ، ولا يحتقن » .
قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه .
[ ٨٣٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن » .
١٦ ـ ( باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )
[ ٨٣٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .
[ ٨٣٣٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر (١) : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة (٢) لسانه » .
[ ٨٣٣٣ ] ٣ ـ الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس
____________________________
(١) في المصدر : يسقط .
٣ ـ الهداية ص ٤٧ .
الباب ١٦
(*) الذَّرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب ـ ذرر ـ ج ٤ ص ٣٠٤ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
(١) نفس المصدر ص ٢٦ .
(٢) العُكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب ـ عكد ـ ج ٣ ص ٣٠٠ ) وفي المصدر : عكرة .
٣ ـ الهداية ص ٤٧ .