قوله تعالى (٣) : ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) (٤) قال : حقوق آل محمد ( عليهم السلام ) من الخمس ، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ، وهم آل محمد صلوات الله عليهم .
[ ٨٢٢٢ ] ٩ ـ أحمد بن محمد السّياري في كتاب التّنزيل والتّحريف : عن محمد بن أورمة ، عن الرّبيع بن زكريّا ، عن رجل ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « من أعطى الخمس ، واتّقى ولاية الطّواغيت ، وصدّق بالحسنى بالولاية ، ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ) قال : لا يريد شيئاً من الخير إلّا تيسر له ( وَأَمَّا مَن بَخِلَ ) بالخمس ( وَاسْتَغْنَىٰ ) برأيه (١) عن أولياء الله ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ) (٢) الولاية ، فلا يريد شيئاً من اليسر إلّا تعسّر له » الخبر .
٢ ـ ( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والنّاصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة ، وإنّه يجب مرّة واحدة )
[ ٨٢٢٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
__________________________
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٩٥ .
(٤) المدثر ٧٤ : ٤٤ .
٩ ـ التنزيل والتحريف ص ٦٧ .
(١) في الطبعة الحجرية « براءة » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) الليل ٩٢ : ٧ ـ ٩ .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٢ .