٢٣ ـ ( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلا أن يعيّن له أشخاصاً ، فلا يجوز العدول عنهم إلا بإذنه )
[ ٧٨١٢ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له ، قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .
٢٤ ـ ( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء ، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية )
[ ٧٨١٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئاً من الزكاة ، ولا أعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين (١) تمراً ، وبدانق لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه ، فقال : « أن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ،
__________________________
الباب ٢٣
١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨ .
الباب ٢٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢ .
(١) في نسخة : بدانقين .