٨ ـ ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك )
[ ٧٧٨٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال ـ إلى أن قال ـ « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف (١) عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » .
[ ٧٧٨١ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم ، وتحرم على من له خمسون درهماً ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، ولا يكسب ما يكفيه ، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال ، وهو يصيب ما يكفيه » .
__________________________
الباب ٨
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣ .
(١) في المصدر : فلم يعفف .
٢ ـ كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨ .