وقال ( عليه السلام ) أيضاً (٢) : « وروي من لم يستطع يده لإِخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها » .
قلت : لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب ، لما تقدم ، وما في الأصل ، وشذوذ المخالف .
٤ ـ ( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل )
[ ٧٨٥٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى (١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ » .
[ ٧٨٥٣ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » .
٥ ـ ( باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله ، من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر وأُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف )
[ ٧٨٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل
__________________________
(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
(١) وسقط بعد حتىٰ كلمة في أصل الكتاب ـ منه ( قده ) .
٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .