من في عياله ممن (١) يمون (٢) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكراً أو أُنثى » الخبر .
[ ٧٨٥٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذكر منهم والأنثى ، الصغير [ منهم ] (١) والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا ( غنياً عنه ) (٢) » .
[ ٧٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي الرجل زكاة الفطر ] (١) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( وعن عيالها وعبيدها ، ومن يلزمها نفقته ) (٢) » .
[ ٧٨٥٧ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ،
__________________________
(١) في المصدر : وكل من .
(٢) مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله : كفاهم وأنفق عليهم وعالهم « لسان العرب ـ مون ـ ١٣ : ٤٢٥ » .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أغنياء .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : وعنهم وعن كل من تعول .
٤ ـ الهداية ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٨ ح ١٤ .