[ ٨٢٢٨ ] ٢ ـ الصّدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
٤ ـ ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب ، أو دار الإِسلام وليس عليه أثر ، وإلّا فهي لقطة ، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر )
[ ٨٢٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « في الرّكاز (١) من المعدن والكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده (٢) في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدّار ، فهو لهم » .
[ ٨٢٣٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين ، فقال صلّوات الله عليه : « لنا فيه الخمس ، وهو عليك ردّ » .
[ ٨٢٣١ ] ٣ ـ الصّدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٥٣ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١ ) .
(٢) في المصدر : وجد .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩٤ .
٣ ـ معاني الأخبار ص ٣٠٣ ح ١ .