١٢ ـ ( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً )
[ ٧٨٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال : « أدّى زكاة الفطرة ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) يعني صلاة العيد في الجبّانة » .
وعن علي ( عليه السلام ) (٣) ، أنه قال : « إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السُّنة » .
[ ٧٨٧٧ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .
[ ٧٨٧٨ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة » .
__________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .
(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ .
(٢) الأعلى ٨٧ : ١٥ .
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧ .
٢ ـ الهداية ص ٥١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .