أبواب مَن يَصح مِنه الصوم
١ ـ ( باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان ، وإن قوي على الصوم ، ووجوب قضائه له ، وإن صام )
[ ٨٤٤٨ ] ١ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفّين : عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « خرج علي ( عليه السلام ) ، وهو يريد صفّين ، حتى إذا قطع النّهر ، أمر مناديه فنادى بالصّلاة ، قال : فتقدّم فصلّى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة ، أقبل علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصّلاة ركعتان » .
[ ٨٤٤٩ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) قال فقال : « ما أبينها لمن عقلها ! قال : من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر » .
__________________________
أبواب من يصح منه الصوم
الباب ١
١ ـ كتاب وقعة صفّين ص ١٣٤ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .