أبواب قسمة الخمس
١ ـ ( باب أنّه يقسم ستّة أقسام : ثلاثة للإِمام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل ، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها ، الذّكر والأُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة )
[ ٨٢٣٨ ] ١ ـ الصّدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدّقاق ، عن محمد بن الحسن الطّاري ، عن محمد بن الحسين الخشّاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصّادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ وذكر خطبة طويلة منها ـ وأعجب بلا صنع منّا ، من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها ، ومعجونة بسطها في إنائها ، فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكلّ ذلك يحرم (١) علينا أهل بيت النبوّة ، وعوّضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنّة » الخطبة .
[ ٨٢٣٩ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زكريّا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
__________________________
أبواب قسمة الخمس
الباب ١
١ ـ أمالي الصدوق ص ٤٩٧ .
(١) في نسخة : محرّم ، منه ( قدّه ) .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦٤ .