وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال : « أمّا خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله ، ولنا (٢) خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد علمت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي (٣) للمساكين وأبناء السّبيل » .
[ ٨٢٤٠ ] ٣ ـ وعن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنّ الله لا إله إلّا هو ، لمّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال » .
[ ٨٢٤١ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت أن نجدة الحروري ، كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس (١) ، فكتب إليه : أمّا الخمس ، فإنّا نزعم أنّه لنا ، ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصبرنا » .
ورواه الصّدوق في الخصال (٢) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصّفار ، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مثله .
__________________________
(١) الأنفال ٨ : ٤١ .
(٢) في الطبعة الحجرية « وأمّا » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة : فهو .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦١ ح ٥٢ .
(١) في المصدر زيادة : لمن هو .
(٢) الخصال ص ٢٣٥ .