وقال ( عليه السلام ) (١) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .
الصدوق في المقنع (٢) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . . الخ .
[ ٧٨٧٩ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بزكاة ( الفطر يؤدى ) (١) قبل خروج الناس إلى المصلى .
وتقدم قوله (٢) ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » .
١٣ ـ ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد )
[ ٧٨٨٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برىء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .
__________________________
(١) نفس المصدر ص ٢٥ .
(٢) المقنع ص ٦٧ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٧ .
(١) في المصدر : الفطرة تؤدى .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ٦٧ .