[ ٧٦٥٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من كل مائة شاة » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٦ ـ ( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب )
[ ٧٦٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية » .
وعنهم ( عليهم السلام ) (١) : أنّه لا شيء في الأوقاص (٢) ، ولا في العوامل ، من الإِبل والبقر .
[ ٧٦٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
(١) المقنع ص ٥٠ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٥ .
(٢) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . . ( مجمع البحرين ـ وقص ـ ج ٤ ص ١٩٠ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .