إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .
٨ ـ ( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم الحصاد والجذاذ (*) )
[ ٧٧٣٣ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث (٢) تؤتيه (٣) ثم الضغث ، حتى تفرغ » .
[ ٧٧٣٤ ] ٢ ـ وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال : « هذا حق (٢) من غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الجفنة (٣) ثم الجفنة (٤) حتى يفرغ ، ويترك
__________________________
الباب ٨
(*) الجذّ : القطع . . . والجذاذ : صرام النخل ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨ ) .
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١ .
(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .
(٢) الضغث : قبضة الحشيش ملء الكف ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧ ) .
(٣) في المصدر : تعطيه .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .
(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣ ، ٤) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ) ، وفي المصدر : الحفنة .