الله ورسوله و [ على ] (٢) الأئمة ( عليهم السلام ) .
٣ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرء في الماء )
[ ٨٢٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنّه كره للصّائم شم الطيب ، والرّيحان ، والارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شيء .
[ ٨٢٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجلس المرأة في الماء ، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ، ما لم يرتمس فيه » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٤ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع ، وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطئ في الدّبر )
[ ٨٢٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني : « أنّ عليه القضاء
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) المقنع ص ٦٠ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .