٦ ـ ( باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره ، أو تنازعه نفسه )
[ ٨٤١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « السنة تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، والابتداء بالصلاة ـ يعني صلاة المغرب ـ قبل الفطر ، إلّا أن يحضر الطعام ( فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة ) (١) » وذكر ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتى بكتف جزور (٢) مشوية ، وقد أذّن بلال ، فأمره فكفّ هنيهة ، حتى أكل وأكلنا معه ، ثم دعا بلبن فشرب وشربنا معه ، ثم أمر بلالا فأقام ، فصلى وصلينا معه » .
٧ ـ ( باب استحباب إفطار الصائم ندبا ، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ، ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه ، واختيار الإِفطار عنده ، على إتمام اليوم )
[ ٨٤١٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فطرك لأخيك المسلم ، وإدخالك السرور عليه ، أعظم أجرا من صيامك » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٠ .
(١) في المصدر : فان حضر بُدِيء به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم الى الصلاة .
(٢) الجزور : الناقة . ( لسان العرب ـ جزر ـ ج ٤ ص ١٣٤ ) .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٠ .