.................................................................................................
______________________________________________________
حرجيّا.
ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه متى تذكر يستنيب لا أنه يصلي في مكانه وعمدتها روايتان :
إحداهما : صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (١) في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة ، قال : «إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه» وقد ذكرنا أن المراد بالعطف بـ «أو» هنا هو للعطف على الشرط والجزاء معاً ، ولا نحتمل أن تكون الاستنابة منوطاً بالمضي قليلاً ، بل المعنى : إن كان مضى قليلاً ويمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه ، وإن لم يتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج ومشقة فليستنيب ، فليس المعنى أنّ من مضى قليلاً مخير بين الصلاة بنفسه والاستنابة ، وهذا النوع من الاستعمال شائع دارج ، ونظيره ما ورد في باب أداء الشهادة حيث أشار (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى الشمس وقال : «إن كان مثل هذا فاشهد أو دع» (٢) فان المعنى : إن كان الأمر المشهود به واضحاً جليّا مثل الشمس فاشهد ، وإن لم يكن واضحاً ومبيّناً فلا تشهد ، وليس المعنى إن كان الأمر واضحاً فأنت مخيّر بين أن تشهد أو أن تدع ، مع أن أداء الشهادة واجب كما نطق به القرآن المجيد (٣).
الثانية : صحيحة أُخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من نسي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين» (٤).
وورد في صحيح ابن مسلم «عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ، قال : يصلّى عنه» (٥)
__________________
(١) في ص ١١٢.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ / كتاب الشهادات ب ٢٠ ح ٣.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٣١ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ١٣.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٢٨ / أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.