.................................................................................................
______________________________________________________
وإن شاء حلق» (١).
وفي صحيحة أُخرى له «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق» (٢) وغيرهما من الروايات.
وأمّا القسم الأوّل : وهو الملبد والمعقوص شعره فالمشهور أنه مخير بينهما أيضاً واختاره المحقق في الشرائع (٣).
ولكن لا مقتضي للقول بالجواز والتخيير بعد تظافر النصوص ، فإن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها للنصوص الدالة على لزوم الحلق وتعيينه عليه كالصحيحة المتقدمة ، ولا معارض لهذه الروايات ، فلا مناص إلّا من التقييد والأخذ بما في الروايات ، بل لم يرد التخيير له في رواية واحدة ، فلو قصّر قبل الحلق عليه كفارة إزالة الشعر.
وأمّا القسم الثاني : وهو الصرورة ففيه خلاف ، فالمشهور ذهبوا أيضاً إلى التخيير له ، ولكن يتأكد الاستحباب في حقه. وقال الشيخ في المبسوط (٤) وابن حمزة في الوسيلة (٥) أنه يتعين عليه الحلق كالملبّد والمعقوص.
ولا ريب أن إطلاق الآية الشريفة يقتضي التخيير ، والقول بلزوم الحلق يحتاج إلى دليل آخر ، فكلامنا يقع في مقامين.
الأوّل : في أن الروايات في نفسها هل تدل على وجوب الحلق أم لا.
الثاني : بعد الفراغ عن دلالة الروايات على الوجوب هل يتعين العمل بها أو تحمل على الاستحباب لقرينة اخرى ، وبعبارة اخرى : يقع الكلام تارة في وجود المقتضي
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢١ / أبواب الحلق ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٢٤ / أبواب الحلق ب ٧ ح ٨.
(٣) الشرائع ١ : ٣٠٢.
(٤) المبسوط ١ : ٣٧٦.
(٥) الوسيلة : ١٨٦.