مسألة ٤٥٣ : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم (١).
مسألة ٤٥٤ : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحل عند الحبس اشترط أو لم يشترط (٢) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج.
______________________________________________________
نعم إذا كان الحج تطوعاً فصد أو أُحصر لا يجب عليه قضاؤه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات (١).
(١) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار «فان لم يجد هدياً ، قال : يصوم» وورد في صحيحة أُخرى له «فان لم يجد ثمن هدي صام» (٢) والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأُضحية ، فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة.
(٢) قد ذكرنا في بحث الإحرام أنه يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام مناسكه من حج أو عمرة كما في جملة من النصوص المعتبرة ، وذكره الفقهاء أيضاً ، إنما اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، وقد تقدم تفصيل ذلك في شرحنا على كتاب الحج من العروة الوثقى (٣).
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين هذا تمام الكلام في كتاب الحج.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٨٠ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٨٧ / أبواب الإحصار والصد ب ٧ ح ١ ، ٢.
(٣) شرح العروة ٢٧ ذيل المسألة [٣٢٤٢].