.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤكد ذلك معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال : «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة (وقصر) فقد حل له كل شيء ما خلا النساء» (١) والرواية معتبرة ، فإن سليمان بن حفص وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
إنما الكلام في متنه ، لأن الشيخ رواها في التهذيب مع كلمة «وقصر» (٢) وذلك شاهد على أن مورد الرواية هو العمرة ، لأن الحج ليس فيه تقصير بعد السعي ، فتكون الرواية أجنبية عما نحن بصدده. مضافاً إلى أنه غير معمول بها عند جميع الأصحاب لأن العمرة المتمتع بها ليس فيها طواف النساء ، ولكن الشيخ في التهذيب حملها على الحج ، لقوله : فان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة ، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء. ورواها الشيخ في الاستبصار (٣) بدون قوله : «وقصر» فيكون موردها الحج.
والذي أظن أن كلمة «قصر» لم تكن ثابتة في الأصل ، وإنما أثبتها النسّاخ ولذا حملها الشيخ على الحج في التهذيب ، فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة «قصر» وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية الطيب على الطّواف وصلاته والسعي ، فتكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا.
وأمّا الصيد الإحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة النص على ذلك (٤).
التحلّل الثالث : إذا طاف طواف النساء حل له النساء بلا إشكال ، وإنما وقع
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٤.
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥٣.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٧٩ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ، ٢٣٩ / أبواب الحلق ب ١٦.