.................................................................................................
______________________________________________________
ولا استبعاد في ذلك ، فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة ، وقد أفتى بمضمونها المدارك والمجلسي والحدائق ، بل ادعى صاحب الحدائق الإجماع على الصحة ، ولذا نذكر في المسألة الآتية أنه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة ، هذا تمام الكلام في الصورة الأُولى.
الصورة الثانية : الشك في الزيادة والنقيصة ، كما إذا شك في أن شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن ، ففيها أيضاً يحكم بالبطلان ، ويدلُّ عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير قال : «قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ» (١) فان المستفاد منها لزوم كون السبعة محفوظة.
وصحيحة الحلبي «عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين» (٢) فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعة ، فاذا أُحرزت فلا يضر الوهم بالزائد ، وأمّا إذا لم تحرز السبعة وكان الإتيان بها مشكوكاً يحكم بالبطلان ، بل يمكن الاستدلال للبطلان بكل ما دلّ على البطلان بين السابع والسادس ، لأنه مطلق من حيث اقتران الشك بين السادس والسابع بالشك في الثامن أم لا ، ويؤيد برواية المرهبي (٣) وبخبر أبي بصير (٤).
الصورة الثالثة : الشك في الأقل من الست والسبع ، كما لو شك بين الثالث والرابع أو الرابع والخامس وهكذا ، ففي مثله أيضاً يحكم بالبطلان ، لمعتبرة حنان بن سدير قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أيّ الطوافين كان ، طواف نافلة
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٢ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٨ / أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦٠ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٢ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١٢.