مسألة ٣٤٣ : الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى اللّيل نعم ، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (١).
______________________________________________________
(١) بعد ما عرفت من تأخير السعي عن الطّواف وصلاته فالمشهور بينهم جواز تأخيره إلى الليل وعدم تأخيره إلى الغد. وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد (١) كما فهمه غير واحد من عبارته ولم يعلم مستنده.
ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق : وهو مروي ، ولكن الرواية لم تصل إلينا (٢).
ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق (٣).
وأمّا جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه.
وكيف كان ، فلا ريب أن الصحيح ما ذكره المشهور ، وأمّا النصوص الواردة في المقام :
فمنها : صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة ، ويؤخّر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل» (٤) فان المستفاد منه جواز التأخير إلى الإبراد اختياراً أو إلى الليل ، ولا يختص الجواز بصورة شدة الحر والحرج ، فإن شدة الحر مورد السؤال ومن دواعي التأخير ، إذ الحاج لا داعي له للتأخير بحسب الطبع وإنما يؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر ونحوها ، ولذا كان
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣١٠.
(٢) الحدائق ١٦ : ٢٩٥.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤١١ / أبواب الطّواف ب ٦٠ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤١٠ / أبواب الطّواف ب ٦٠ ح ١.