مسألة ٤٠١ : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء. فلا بأس بتمليكه غير المسلم (١).
مسألة ٤٠٢ : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (٢).
٣ ـ الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج (٣) ويعتبر فيه قصد القربة (٤) وإيقاعه في النهار على الأحوط (٥) من دون فرق بين العالم والجاهل.
______________________________________________________
يعتبر فيه الافراز.
(١) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد.
(٢) قد تقدّم حكم هذه المسألة في أوّل البحث عن مصرف الهدي (١) فراجع.
(٣) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في المنتهي أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢) إلّا في قول شاذ للشيخ في التبيان (٣).
وقد دلّت عليه الآية الكريمة (٤) والنصوص المتضافرة (٥).
(٤) لكونه من العبادات ، لأنه جزء الحج والحج من العبادات.
(٥) أي نهار العيد ، يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل ، والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب
__________________
(١) في ص ٣١٣.
(٢) المنتهي ٢ : ٧٦٢ السطر ٣٢.
(٣) التبيان ٢ : ١٥٤.
(٤) الفتح ٤٨ : ٢٧.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢١١ / أبواب الحلق ب ١.