مسألة ٣٨٧ : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (١).
______________________________________________________
(١) ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة ، منها : صحيحة محمد ابن مسلم «وان اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه» (١).
إنما الكلام فيما لو وجدنا مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا؟
مقتضى إطلاق عبارة الشرائع (٢) وصريح غيره هو الاجزاء ، عملاً بإطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالماً بهزالها ، وأمّا إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي. ولكن الجواهر (٣) قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (قدس سره) : نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ، وذكر أن إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو انكشف الهزال بعد الذبح ، واستدل لعدم الإجزاء بإطلاق صحيح محمد بن مسلم الشامل لما قبل الذبح وما بعده «سئل عن الأُضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين» الحديث (٤).
ويردّه بأنه ليس في المقام ما يدل على عدم الاجزاء ، وما نقله من صحيح محمد بن مسلم قد سهى في نقل متنه وخلط بين روايتين لمحمد بن مسلم (٥) وليس فيهما هذه الجملة وهي قوله : «وإن اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» بل الموجود في الصحيحة «أجزأت عنه» فالاستدلال بالصحيحة ساقط بالمرّة.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١١٣ / أبواب الذبح ب ١٦ ح ١.
(٢) الشرائع ١ : ٢٩٦.
(٣) الجواهر ١٩ : ١٤٩.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٠٩ / أبواب الذبح ب ١٣ ح ٢.
(٥) والرواية الثانية لمحمد بن مسلم مروية في الوسائل ١٤ : ١١٣ / أبواب الذبح ب ١٦ ح ١.