وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتّع فحكمه ما تقدم إلّا أنه يتحلل حتى من النِّساء (١).
______________________________________________________
كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصوراً (١) وكذلك يدل على عدم حلية النساء للمحصور إطلاق صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار «والمحصور لا تحل له النساء» (٢).
(١) الظاهر أن المشهور على أن حكمه كما تقدم فلا يتحلل من النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع المنع عملاً بإطلاق قوله في صحيحة معاوية بن عمار «والمحصور لا تحل له النساء» (٣).
ولكن عن الشهيد في الدروس أنه لو أُحصر في عمرة التمتّع فتحل له النساء من دون أن يأتي بعمرة مفردة ، واستدل بأنه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء فلا حاجة في تحلّل النساء إلى أمر آخر غير الهدي (٤) واستحسنه بعض من تأخر عنه واستدل له بصحيح البزنطي «عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ، فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم» الحديث (٥).
أقول : أمّا دليل الشهيد فضعيف ، إذ لم يدل دليل في المقام على أن حرمة النساء وحليتها لأجل طواف النساء وعدمه حتى يقال بأن عمرة التمتّع ليس فيها طواف النساء فالحرمة الثابتة ليست ناشئة من ترك طواف النساء ، بل الحرمة ناشئة ومسببة عن الإحرام ، والتحلل من النساء يختلف بحسب الموارد ، ففي بعضها يتحلل منها بطواف النساء ، وفي بعضها بالذبح في مكانه ، بل مقتضى إطلاق قوله : «والمحصور لا تحل له
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٧٨ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٨ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ / ١٧٧ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.
(٤) الدروس ١ : ٤٧٦.
(٥) الوسائل ١٣ : ١٧٩ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٤.