مسألة ٣٥٧ : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ولا بأس بالإتيان به رجاء ، وقد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء (١).
______________________________________________________
شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دماً يهريقه» (١) فإن السؤال عن الحلق بمكة ظاهر في أن السؤال من جهة إعمال المتعة ، وأن من تمتع يجوز له الحلق أم لا ، وإلّا لو كان السؤال ناظراً إلى جواز الحلق من جهة الإحرام فلا فرق بين مكة وغيرها ، فان الحلق للمحرم غير جائز سواء كان في مكة أم لا.
ثم إن التفصيل بين مضي ثلاثين يوماً من أوّل شهور الحج وبين مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض الأوّل دون الثاني ، ظاهر جدّاً في أن السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتع ، لا من جهة الإحرام وإلّا فلا وجه لهذا التفصيل ، فيعلم من هذه الرواية لزوم إبقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكّن من تحقق الحلق للحج ، ولذا يجوز الحلق في أيام شهر شوال ، لأن الحلق في شهر شوال لا يمنع من الحلق في الحج إذا وفّر شعره من ذي القعدة.
والحاصل : لا إشكال في أن الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم جواز الحلق للمتمتع في نفسه ، وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور مما لا وجه له ، ولكن حيث إن الصحيحة بمرأى من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط فما ورد في الروايات أنه لو قصّر حل له كل شيء يقيد بغير الحلق.
(١) لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع ، فلو قصّر حل له النساء بلا إشكال ولم يعلم بمخالف معين.
نعم ، نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولاً بوجوبه ولم يصرّح باسمه (٢).
ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه ، للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥١٠ / أبواب التقصير ب ٤ ح ٥.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٩.