ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (١).
______________________________________________________
إلّا قدموه ، فقال : لا حرج» (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنه قال : «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلّا أخروه ، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلّا قدموه فقال : لا حرج».
ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه (٢) وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشؤها النسيان ، بل الغالب هو الجهل.
(١) لو تذكّر أو علم بعد أيام التشريق أي بعد اليوم الثالث عشر فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء في السنة القادمة ، لأن الرمي لا يقع إلّا في أيام التشريق ، وأمّا غيرها من الأيام فغير قابلة لوقوع الرمي فيه ، واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق» (٣) ولكنها ضعيفة سنداً بمحمد بن يزيد ، لأنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به.
إلّا أن مقتضى إطلاق صحاح معاوية بن عمار لزوم الرجوع والرمي متى تذكر ولو
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥٥ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤ ، الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٦.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٥٦ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦٢ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.