مسألة ٣٨٨ : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر (١). وأمّا إذا شك في أصل الذبح ، فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلّا لزم الإتيان به. إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك.
______________________________________________________
وأمّا دعوى الانصراف في بقية الروايات إلى ما بعد الذبح فلا شاهد لها ، ولو فرضنا انصراف كلمة الوجدان إلى ما بعد الذبح فكلمة «فخرجت» كما في صحيح ابن مسلم غير منصرفة إلى ما بعد الذبح قطعاً ، بل هي مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الذبح وما قبله ، فالإطلاق بالنسبة إليهما باق على حاله. فالذي لا يجزي ما لم يكن ناوياً سمنها وخرجت مهزولة كما في الصحيح ، وأمّا إذا اشتراها ناوياً سمنها وخرجت مهزولة أو نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه.
(١) لقاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات والمعاملات. وأمّا لو شك في أصل وقوع الذبح وصدوره ، فلا يحكم بوقوعه إلّا بعد الدخول في عمل آخر مترتب على الذبح ، فان التجاوز لا يتحقق في هذه الصورة إلّا بالدخول في غيره ، كما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ، فان مكان الذبح قبل الحلق ولو من باب الاحتياط اللزومي ، فيحكم حينئذ بوقوعه ولا يعتني بشكه.
ولو شك في هزال الهدي وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً به الامتثال لأمر الله تعالى ولو رجاء ، بمعنى أنه لو كان مهزولاً ذبح ثانياً ، وإذا كان سميناً اكتفى بذلك ، فإن بقي على شكه فلا يجزي ، وكذلك إذا ظهر مهزولاً ، وأمّا إذا ظهر سميناً فقد استشكل بعضهم في الصحة لعدم الجزم بالنية.
وفيه : ما لا يخفى ، فان الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة ويصح إتيان العبادة رجاء ولو مع التمكن من الجزم.