ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها ، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (١).
______________________________________________________
(١) وأمّا من حيث الصفات المعتبرة فيه ، فلا بدّ من كونه تام الأجزاء والأعضاء وعدم نقص عضوي فيه ، حتى إذا كان النقص غير دخيل في حياته وعيشه كمقطوع الاذن ، لصحيح علي بن جعفر «عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً» (١) فان المستفاد منه اعتبار كون الحيوان تام الخلقة والأعضاء ، وعدم الاجتزاء بالناقص ولو كان النقص لا يضر بحياته العادية ولا يخل بسعيه ومشيه وأكله كمقطوع الاذن ونحوه.
ويظهر من هذه الصحيحة ومعتبرة السكوني عدم النقص من حيث الصفة وإن كان أصل العضو موجوداً كالأعرج والأعور ، فإن أصل الرجل والعين موجودة ولكن لا ينتفع بها في المشي أو الرؤية ، وصحيح علي بن جعفر قد طبّق فيه الناقص على مورد السؤال وهو العوراء ، وفي معتبرة السكوني صرح بعدم إجزاء عدّة من الأُمور كالعوراء ولا العجفاء والخرقاء ، والجذعاء ولا العضباء (٢).
وكذا لا يجزئ مكسور القرن أو مقطوعة كما في معتبرة السكوني ، لتفسير العضباء في المعتبرة بمكسور القرن ، ولكن في صحيح جميل فصّل بين القرن الداخل والخارج وجعل العبرة بكسر القرن الداخل ، قال (عليه السلام) «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٢٥ / أبواب الذبح ب ٢١ ح ١ ، ٥ ، ٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٢٥ / أبواب الذبح ب ٢١ ح ١ ، ٥ ، ٣.