مسألة ٣٥١ : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط (١).
______________________________________________________
بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر (١) بل للروايات المطلقة المتقدمة (٢) في كفارات تروك الإحرام.
ولا يخفى أن الشيخ (٣) لم يصرّح بذلك ، وإنما ظاهر كلامه العموم للحج وعمرة المفردة وعمرة التمتّع ، واستدل الشيخ بروايتين : الأُولى صحيحة معاوية بن عمار والثانية صحيحة عيص الدالّة على أن من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمداً فعليه دم (٤) هذا في المتعمد العالم.
وأمّا غير المتعمد كالناسي أو غير العالم كالجاهل ، فمقتضى النصوص أنه لا شيء عليه ، ولكن في خصوص المقام دلّت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطأ والنسيان فتثبت في الجاهل بطريق أولى ، لأن الجاهل متعمّد ويقصد إلى الفعل مع الالتفات لكن عن جهل بالحكم ، وإذا ثبت التكفير في مورد الغفلة والخطأ فتثبت في مورد الالتفات بالأولوية وإن كان جاهلاً بالحكم.
وأمّا الرواية فهي ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) «عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه» (٥).
ولكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ ، وبعلي بن أبي حمزة البطائني على طريق الصدوق ، فلا بأس بالاحتياط استناداً إلى هذه الرواية.
(١) إن جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم حكمه مفصلاً في باب الكفارات حجّا وعمرة (٦) ولكن في خصوص المقام وهو ما لو جامع جاهلاً بالحكم بعد الفراغ
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٤٥٤.
(٢) في شرح العروة ٢٨ : ٤٦٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢.
(٤) في التهذيب والاستبصار لم يستدل الشيخ إلّا برواية أبي بصير.
(٥) الوسائل ١٣ : ٥١٠ / أبواب التقصير ب ٤ ح ٣.
(٦) شرح العروة ٢٨ : ٣٦٠ المسألة ٢٢٠.