.................................................................................................
______________________________________________________
القادر على الطّواف بنفسه كالمريض العاجز عن الطّواف بالمرة ، وذلك بقرينة عطف المبطون على الكسير في النص أوّلاً ، فإنّ المراد بالكسير هنا الّذي يطاف عنه ، من عجز عن الطّواف بالمرة ، ولا نحتمل أن يكون المراد به مطلق الكسير حتّى الّذي يتمكّن من الطّواف كمن كسرت يده ، وبقرينة عطف الرمي على الطّواف ثانياً مع أنّه لا يعتبر الطهارة في الرمي يعلم أنّ المراد بذلك من يعجز عن إتيان العمل ، بل ومن عطف الصلاة على الطّواف ثالثاً حيث يظهر أنّ المراد هو العاجز عن أداء الأعمال ، وإلّا فمطلق المبطون غير عاجز عن الصلاة.
ثمّ إن شيخنا الأُستاذ في مناسكه عطف المسلوس على المبطون (١) ، ولم يظهر لنا وجهه ، فانّ المذكور في الروايات هو المبطون ، فالواجب على المسلوس أن يعمل بوظيفته المقررة له وطهارته العذرية كافية.
وأمّا المستحاضة فلا شك في أنّه يجب عليها الطّواف ، إذ لا مانع لها من الدخول في المسجد بعد أن تعمل بوظيفتها المقرّرة لها ، وأمّا بالنسبة إلى اعتبار الطهارة في طوافها فقد ورد في صحيح عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ إلى أن قال وكل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» (٢) فانّ المستفاد منه أنّ الطهارة المعتبرة في الطّواف بعينها هي الطهارة المعتبرة في الصلاة ، وأن ما يستحل به الصلاة يستحل به الطّواف ، وأنّ الطّواف كالصلاة في الحاجة إلى الطهارة ، فلا يجوز لها الإتيان بالطواف بلا طهارة من الوضوء أو الغسل ، وحيث إنّ المستحاضة على أقسام وكيفية طهارتها مختلفة ، فاللّازم عليها إتيان ما عليها من الوظائف المقررة لها في كل قسم لأجل الطّواف وصلاته ، فان كانت قليلة فتتوضأ لكل من الطّواف والصلاة.
__________________
(١) دليل الناسك (المتن) : ٢٤٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ / أبواب الطّواف ب ٩١ ح ٣.