في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده (١)
______________________________________________________
وللنصوص الكثيرة منها : صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة (١).
(١) يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية ابن عمار وحماد المتقدمة.
والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع ، ولكن المحقق في النافع (٢) والعلّامة (٣) وغيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة ، وقد حمل الشيخ (٤) ما دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات وموثقة زرارة عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك» (٥).
وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات ، فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي.
وأمّا على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم ، لضعف رواية الأزرق عندهم إلّا أن يقال بالانجبار إن تم.
ولكن في رواية أُخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم ، فليس مدرك الحكم منحصراً برواية الأزرق ، راجع الباب ٥٤ من أبواب الذبح حديث ١.
ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية ، بل فسر في بعض الروايات «في الحج» بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤ ، ١٤ ، ١.
(٢) مختصر النافع : ٩٠.
(٣) المنتهي ٢ : ٧٤٤ السطر ٢٩.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٨٤.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٨٠ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٨.