ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً (١).
مسألة ٤٣١ : يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (٢). ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (٣). ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (٤).
______________________________________________________
(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(١) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ، ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل ، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمى عنهم (١) فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر.
(٢) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار ، وظاهر الأمر هو الوجوب «قال : وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر إلى أن قال ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة» الحديث (٢).
ويستفاد وجوب الترتيب أيضاً من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمى الجمار منكوسة (٣) فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلّا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة.
(٣) تحصيلاً للشرط ، وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذا نكس وخالف الترتيب (٤).
(٤) هل يعم الحكم بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد؟ ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين ذلك ، والأمر كما ذكروه لأن الاكتفاء بالخلاف لأحد أمرين :
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٧٤ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٦٥ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦٥ / أبواب العود إلى منى ب ٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٦٥ / أبواب العود إلى منى ب ٥.