ويعتبر فيها التوالي (١) فان لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (٢).
مسألة ٣٩٤ : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى (٣)
______________________________________________________
وأمّا اعتبار التوالي في الثلاثة فيدل عليه عدّة من الروايات كصحيح ابن جعفر (١) وصحيح عبد الرحمن وغيرهما (٢).
(١) قد مرّ بيان الوجه في ذلك قريباً.
(٢) وأمّا صيام سبعة أيام فيصومها إذا رجع إلى بلده كما في الآية الكريمة ، فان لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة ، سواء توطن فيها أو أراد البقاء مدّة طويلة ، ففي النصوص أنه يصوم بمكة ولكن يصبر إلى أن يصل الحجاج إلى بلادهم أو أن يصبر إلى أن يمضي شهر واحد من إقامته في مكة ، والمستفاد من النصوص (٣) أن المسافة إذا كانت بعيدة جدّاً بحيث لا يصل الحجاج مدة شهر واحد إلى بلادهم كأهالي خراسان فحينئذ لا يجب الصبر إلى وصول الحجاج إلى بلادهم ، بل يكفي أن يصبر مقدار شهر واحد.
(٣) لو لم يتفق صوم اليوم السابع صام يوم التروية ويوم عرفة ثم صام الثالث بعد أيام التشريق كما هو المشهور بل ادعى ، عليه الإجماع ، ويدلُّ على ذلك عدّة من الروايات :
منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في من صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوماً آخر» (٤) لكنه ضعيف بمفضل بن صالح أبي جميلة.
ومنها : ما رواه الصدوق عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : ؛
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٠٠ / أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤ وص ١٩٨ ب ٥٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٨٩ / أبواب الذبح ب ٥٠.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٩٥ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ١.