مصرف الهَدْي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هديّة ، وأن يأكل من الثلث الباقي له (١).
______________________________________________________
المخالف ، بخلاف ما لو قلنا بأن الذابح ليس له الأمر النيابي وأن العبادة من الآمر لا المأمور وإنما هو مجرّد عامل ووسيط فلا موجب لاعتبار شرائط النائب فيه ، فيجوز ذبح المخالف أي يقع الذبح الصادر منه بأمر الحاج عبادة ، نظير بناء المساجد الصادر من العامل ، نعم لا ريب في اعتبار كون الذابح مسلماً وإلّا لم تحل ذبيحته.
(١) يقع البحث في موارد :
الأول : هل يجب الأكل من ثلث الهدي ولو قليلاً كما عن جماعة واختاره المحقق في الشرائع (١) أم يستحب كما عن جماعة آخرين ، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر (٢)؟
والصحيح ما اختاره المحقق للأمر به في الكتاب والسنّة كقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) (٣) وقال تعالى أيضاً (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (٤).
وأمّا السنة فقد أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بالأكل ، ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي (صلّى الله عليه وآله) وكيفيته «وأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة (جذوة) من لحم ثم تطرح في مرقه (برمة) ثم تطبخ ، فأكل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) منها وعلي (عليه السلام) وحسيا من مرقها» (٥) وفي صحيحة الحلبي «ثم أخذ من كل بدنة بضعة
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٨.
(٢) الجواهر ١٩ : ١٦١.
(٣) الحج ٢٢ : ٢٨.
(٤) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٥) الوسائل ١١ : ٢١٧ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.