.................................................................................................
______________________________________________________
أيام يصادف أيام حيضها أيام التشريق ، فيعلم أن العبرة بخوف فوت الطّواف في أيام التشريق.
وفيه : أنه لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه ، فان المراد بقوله : «وخافت الطمث قبل يوم النحر» ليس المراد به حدوث الحيض من يوم النحر ليصادف حيضها أيام التشريق بل المراد أنها حائض في يوم النحر ولو بسبق حيضها قبل يوم النحر بيوم أو يومين فالمقصود أن المرأة حائض يوم النحر ، وإنما قيد بيوم النحر لأنها لو لم تكن حائضاً يوم النحر لكانت متمكنة من الطّواف يوم النحر وليس لها الطّواف قبل ذلك. ويؤكد ما ذكرنا جواب الإمام (عليه السلام) «إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت» إذ يعلم من ذلك أن الموضوع لجواز التقديم هو الاضطرار.
وبالجملة لا شاهد في الرواية أن ابتداء حيضها من يوم النحر ليصادف حيضها أيام التشريق ، بل الظاهر منها كون المرأة حائضاً يوم النحر ولو بسبق حيضها. فالمراد بعدم التمكن من الطّواف عدم التمكن منه في مجموع الوقت ولو بعد أيام التشريق ، فلو علم بالتمكن من الطّواف في أواخر ذي الحجة لا يجوز له التقديم. فالتحديد بأيام التشريق لا وجه له أصلاً.
هذا كله في طواف الحج وسعيه ، وأمّا طواف النساء فهل يجوز تقديمه أم لا؟
لم يدل دليل على جواز تقديمه ، والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك ، فان وقته ممتد بل لا وقت له وإنما هو واجب مستقل يؤتى به في أيّ وقت شاء ولو بعد ذي الحجة ولو فرض عدم تمكنه منه أصلاً يستنيب. نعم يجوز تقديمه للخائف على نفسه من دخول مكة فيمضي بعد أعمال منى إلى بلده أو إلى حيث أراد ، ولا يجب عليه دخول مكة ، وذلك للنص وهو صحيح علي بن يقطين «لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤١٥ / أبواب الطّواف ب ٦٤ ح ١.