.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر هو الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة ، لأن الحكم بجواز التقديم حكم واقعي لا ظاهري حتى لا يجتزئ به عند انكشاف الخلاف ، فان الموضوع للترخيص هو الخائف والشيخ الكبير العاجز والمفروض تحقق ذلك خارجاً فلا موجب للإعادة.
يبقى الكلام في الوقت الذي بخوف فوته يجوز التقديم ، هل هو يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة؟ يعني مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطّواف هل كونه متعذراً من الطّواف في خصوص يوم النحر ، أو إلى آخر أيام التشريق ، أو إلى طول ذي الحجة؟
لم أر من تعرّض لذلك سوى شيخنا النائيني (قدس سره) فإنه ذكر في مناسكه أن مناط التعذر هو كونه متعذراً إلى آخر أيام التشريق ، لا خصوص يوم النحر ولا مطلقاً فلو علم بالتمكن من الطّواف في أواخر ذي الحجة وبعد أيام التشريق يجوز التقديم فلا خصوصية ليوم النحر ولا إطلاق له إلى آخر ذي الحجة ، فإذا علم بعدم التمكّن من الطّواف في أيام التشريق يجوز له تقديمه وإن علم بالتمكّن من الطّواف بعد أيام التشريق (١).
ولم يظهر لما ذكره وجه ، فإنه (عليه الرحمة) استشكل في امتداد وقت الطّواف اختياراً إلى طول ذي الحجة ، وهنا ذكر بنحو الجزم أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم كونه متعذراً في أيام التشريق ، مع أن ذلك يبتني على مسألة امتداد وقت الطّواف اختياراً ، فان قلنا بالامتداد إلى آخر ذي الحجة فتعذر وقوعه في آخر ذي الحجة يوجب جواز التقديم ، وإن قلنا بأن وقت الطّواف آخر أيام التشريق فعدم تمكنه من الإتيان به في تلك الأيام يجوّز التقديم ، فلا وجه للإشكال هناك أي في امتداد أصل وقت الطّواف والجزم هنا بأن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم تعذره في أيام التشريق.
واحتمل بعضهم أن الوجه لما ذكره هنا ما يستفاد من رواية يحيى الأزرق المتقدمة (٢) لأن خبر الأزرق جوّز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر ، فاذا كان حيضها ثلاثة
__________________
(١) دليل الناسك (المتن) : ٤١٩.
(٢) في ص ٣٤٧.