مسألة ٤١٠ : يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة (١).
مسألة ٤١١ : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّة (٢).
______________________________________________________
(١) تقدّم قريباً أنه لو قدّم الطّواف على الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً لا إعادة عليه ، لصحيح جميل ومحمد بن حمران (١) وأمّا إذا كان عالماً عامداً يحكم ببطلان الطّواف ، واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة ، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ، ولصحيح علي بن يقطين (٢) نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد ابن مسلم (٣) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاة إذا خالف.
(٢) الكلام في الحاج المتمتع ، فان الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي ، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه الرجوع لإتيان الطّواف والسعي؟
فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر. وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق (عليه الرحمة) (٤).
وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس (٥) والعلّامة في المختلف (٦) والسيد في المدارك (٧)
__________________
(١) المتقدمين في ص ٣٢١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢١٧ / أبواب الحلق ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١٥ / أبواب الحلق ب ٢ ح ١.
(٤) الشرائع ١ : ٢٦٧.
(٥) السرائر ١ : ٦٠٢.
(٦) المختلف ٤ : ٣٠٩.
(٧) المدارك ٨ : ١١١.