مسألة ٣٥٥ : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (١).
______________________________________________________
(١) لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم ، فيقصّر ثم يحرم للحج ، ورواية أبي بصير المتقدمة (١) تختص بغير الناسي.
إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا ، ورد في المقام روايتان :
الأُولى : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته» (٢).
الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه» (٣).
فربما يقال إن مقتضى قانون الإطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس عليه شيء إلّا الدم ، ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله : «لا شيء عليه» إنما هو الدم ، لأنّا لا نحتمل وجوب شيء آخر غير الدم حتى يكون مورداً للنفي ، بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شيء فهو الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة ، فقوله «لا شيء عليه» كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار ، فتقع المعارضة ، فيحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ، ولذا عبّرنا بأن الأحوط التكفير بشاة.
__________________
(١) في ص ١٦٤.
(٢) ، (٣) الوسائل ١٣ : ٥١٢ / أبواب التقصير ب ٦ ح ١ ، ٢.