وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً (١).
______________________________________________________
(١) كما هو المشهور ويدلُّ عليه جملة من النصوص ، فيها الصحيحة ، منها : صحيحة معاوية بن عمار «قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله» (١).
وبإزاء ذلك روايتان : الأُولى : صحيحة سليمان بن خالد أو عبد الله بن مسكان قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيام قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» (٢). فإنه يدل على أنه إذا لم يتمكن من الصيام في مكة فليصم عند أهله وظاهره التعيين ، فيعارض ما دل من التخيير بين أن يصوم في الطريق أو عند أهله.
وذكر في الجواهر أن هذه الرواية رواها كاشف اللثام عن ابن مسكان ، ولكن التدبر يقتضي كون الخبر عن سليمان بن خالد (٣).
أقول : قد روى الشيخ في موردين من التهذيب والاستبصار (٤) هذه الرواية ، في أحدهما ذكرها عن سليمان بن خالد عن ابن مسكان ، وفي المورد الثاني ذكرها عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد والمتن متحد تقريباً ، ولا ريب في وقوع التحريف في أحد الموردين ، إذ يبعد جدّاً أن يروي عبد الله بن مسكان هذه الرواية لسليمان بن خالد ويرويها بعين المتن سليمان بن خالد لعبد الله بن مسكان.
وكيف كان : الرواية معتبرة سواء كانت عن عبد الله بن مسكان أو عن سليمان بن خالد ومفادها الصوم في أهله ، فتكون معارضة لما دل على التخيير بين الطريق وأهله.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٢.
(٣) الجواهر ١٩ : ١٧٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٩ / ٧٧٥ ، ٢٣٣ / ٧٨٩ ، ٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ / ٩٨٤ ، ٢٨٢ / ١٠٠١.