والإتيان بالسّعي في وقته ، والأحوط تقديم السّعي أيضاً وإعادته في وقته (١) والأولى إعادة الطّواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنه لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين للمختار ، وإنما يجوز تقديم الطّواف للعاجز كالشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، وهل يختص جواز التقديم بالطواف كما في النصوص أو يعم للسعي أيضاً؟ ظاهر المشهور جواز تقديمهما معاً للمريض والعاجز.
ولا يخفى أن ما ذكروه إنما يتم بناء على تقييد الأخبار المجوّزة المطلقة بصورة العجز وحملها عليها ، لأن تلك الأخبار المجوّزة جوزت تقديمهما معاً على الوقوفين ، فاذا حملناها على صورة العجز من باب حمل المطلق على المقيد فالنتيجة جواز تقديمهما في صورة العذر.
ولكن قد عرفت أن تلك الأخبار المطلقة المجوّزة مطروحة لمخالفتها للسنة ، فالمتبع حينئذ الأخبار المجوزة لذي الأعذار والمذكور فيها خصوص الطّواف ، فاللازم الاقتصار على جواز تقديم الطواف دون السعي فيقدم الطّواف ، وأمّا السعي فيؤتى به في وقته لعدم الزحام فيه ، بخلاف الطّواف فان فيه الزحام للإتيان به تطوعاً أيضاً بخلاف السعي فإنه لا تطوع فيه والقادم لا يسعى إلّا مرة واحدة ، وأمّا الطّواف فيستحب الإتيان به مكرراً والإكثار فيه. على أن السعي لا تعتبر فيه الطهارة ويمكن صدوره من الحائض بخلاف الطّواف الذي تعتبر فيه الطهارة.
وبالجملة فالحكم بجواز التقديم يختص بالطواف ، ولكن الأحوط تقديم السعي أيضاً خروجاً عن مخالفة المشهور وإعادته في وقته.
(٢) لو قدّم الخائف أو العاجز كالشيخ الكبير وتمكن بعد ذلك من الطّواف فهل تجب عليه الإعادة أو يجتزئ بما تقدم؟