ويجب أن يكون الذّبح أو النّحر بمنى (١).
______________________________________________________
وجوب الهدي على الحاج ، والمطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجي فلا يستفاد من الأدلّة وجوب صدوره منه بنفسه مباشرة.
(١) للقطع به عند الأصحاب ، وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما ذكر الكتاب العزيز بضميمة ما ورد في تفسيره من الروايات.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (١) فيظهر من الآية الكريمة أن الهدي له محل معيّن خاص لا يجوز ذبحه في غيره ، وفي رواية معتبرة فسّر المحل بمنى عن زرعة قال : «سألته عن رجل أُحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج» (٢). فضم الرواية إلى الآية ينتج أن الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى.
بل يمكن الاستدلال بنفس الآية الشريفة مع قطع النظر عن المعتبرة المفسرة لها ، لأن الآية صريحة في أن الهدي له محل خاص ، معين وليس ذلك غير منى قطعاً فيتعيّن كونه منى.
ويدلُّ عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» (٣) فإنه دال على عدم الاجتزاء لو ذبح في غير منى في حال الاضطرار وعدم الاختيار فكيف بحال التمكن والاختيار.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٨٢ / أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٣٧ / أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.