.................................................................................................
______________________________________________________
الهدي ليس من باب القياس حتى يقال بأنه لا عبرة به في الفقه أصلاً ، بل التعدي لأجل ما يستفاد من تلك الروايات أن غير المؤمن لا يستحق الإحسان إليه وأنه لا قابلية له لذلك لا لخصوصية في الزكاة ، فإنه ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه ليس له إلّا الحجر أو إلّا التراب (١). ويكشف ذلك عن عدم قابليته للإحسان إليه ، فلا فرق بين إعطاء الزكاة أو إعطاء غيرها من الصدقات والمبرّات.
هذا مضافاً إلى صحيح علي بن بلال قال : «كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك» (٢) فإنه دل على عدم إعطاء الصدقة لغير المؤمن ، والصدقة عنوان عام يشمل الصدقة في باب الهدي خصوصاً من ذكرها في قبال الزكاة ، والمستفاد منه منع إعطاء الصدقات إلى المخالف ، خرجنا عن ذلك في خصوص الصدقات المندوبة للنص ، وأمّا مطلق الصدقات الواجبة ومنها صدقة الهدي مشمول للمنع المذكور في النص ، ويكفينا ذلك في المنع بعد عدم الدليل على الجواز.
وأمّا ما ورد من إعطاء علي بن الحسين والباقر (عليهم السلام) ثلث الأضاحي صدقة على جيرانهم (٣) مع أنه لا يخلو جيرانهم من المخالفين ، فليس من الهدي وإنما هو من الأُضحية المستحبة كما هو واضح جدّاً ، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور.
الخامس : لو لم يعمل الناسك بوظيفته ولم يقسّم الهدي ولم يعط ثلث الهدية ولا ثلث الصدقة فهل يضمن أم لا؟
لا ريب في أنه لا ضمان بالنسبة إلى الإخلال بالأكل لعدم تعلق حق الغير به ، وإنما ترك واجباً تكليفياً لا يترتب عليه الضمان ، وأمّا بالنسبة إلى الثلثين لو أخل بهما كما لو باع الثلث أو أكله أو أتلفه بسبب من الأسباب ، والجامع أنه صرفه في غير مورده فهل يضمن أم لا؟
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٦٣ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٣.