فان لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة (١).
______________________________________________________
نعم ، هنا رواية تدل بظاهرها على لزوم التتابع والوصل بين الثلاثة والسبعة ، وهي رواية الواسطي قال : «سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات» (١) فان قوله : «صام عشرة أيام متتابعات» ظاهر في لزوم الوصل والتتابع بين الثلاثة والسبعة وعدم جواز التفريق بينهما ، فتقع المعارضة بينها وبين صحيح علي ابن جعفر الدال على لزوم التفريق وعدم جواز الوصل بينهما.
والجواب عن ذلك أوّلاً : أن الرواية ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة.
وثانياً : أن دلالتها بالظهور ، لأن موارد التتابع فيها ثلاثة ، التتابع بين نفس الثلاثة كما في صدر الرواية ، والتتابع بين نفس السبعة ، والتتابع بين الثلاثة والسبعة ، ولا ريب أن دلالتها على التتابع بين الثلاثة والسبعة وفي نفس السبعة بالظهور ، وصحيح ابن جعفر يدل على التتابع في موردين الثلاثة الأيام والسبعة ، ويدلُّ على التفريق صريحاً بين الثلاثة والسبعة ، فنرفع اليد عن ظهور تلك الرواية بصراحة هذه الصحيحة.
(١) لو خرج شهر ذي الحجة ولم يصم الثلاثة لا في الطريق ولا في البلد تعين عليه الهدي على المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، لاختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوب الهدي.
ونسب إلى الشيخ جواز الصوم حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجة ولكن الهدي أفضل (٢) كما نسب إلى المفيد لزوم الصوم في غير الناسي وأمّا الناسي فيتعين عليه الذبح (٣) واستحسنه في الذخيرة (٤) ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٩٦ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٣.
(٣) نسب إليه في الذخيرة : ٦٧٣ السطر ٣١.
(٤) الذخيرة : ٦٧٤ السطر ١.