مسألة ٤٢١ : لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي ، فإن قدّمه فان كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السّعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (١).
______________________________________________________
نقول بأن الرواية متعددة ، وقال (عليه السلام) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه ، وأُخرى قال (عليه السلام) يقضي عنه وليه أو غيره ، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي ، فيكون الأمر إرشاداً إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب ، فاذن لا دليل على وجوب القضاء عن الميت.
وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائراً بين الزيادة والنقيصة ، ولم نعلم أن الصادر من الامام (عليه السلام) هو الزائد أي «يقضي عنه وليه أو غيره» ، أو أن الصادر النقيصة أي قوله : «يقضي عنه وليه» فيقع التعارض ، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي.
والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح فإنه أضبط ، وما فيه مشتمل على قوله : «أو غيره» فاذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب كما عرفت.
ثم إن هنا رواية أُخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي «عن رجل نسي طواف النساء إلى أن قال وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه» (١) ولو كانت هذه الرواية صحيحة سنداً لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ، ولكنها ضعيفة سنداً لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي.
(١) قد عرفت قريباً أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، وإنما محله بعد الفراغ من السعي ، ولكن لو قدّمه على السعي ، فإن كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الإجزاء ، لأنه أتى به على خلاف الترتيب ، فلم يأت بالمأمور به على
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٠٩ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ١١ ، السرائر ٣ : ٥٦٢.